4987 ص: قال -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أنه أبو جعفر ، وسواء عندهم أخذ من حائط صاحبه أو من منزله بعد ما قطعه وأحرزه فيه وقالوا أيضا: لا قطع في جريد النخل ولا في خشبه؛ لأن لا يقطع في شيء من الثمر ولا من الكثر رافعا - رضي الله عنه - لم يسأل عن قيمة ما كان في الودية المسروقة من الجريد، ولا عن قيمة جذعها، ودرأ القطع عن السارق في ذلك؛ لقول النبي -عليه السلام-: "لا قطع في كثر" وهو الجمار.
فثبت بذلك أنه لا قطع في الجمار ولا . فيما يكون عنه من الجريد والخشب والثمر. وممن قال ذلك: -رحمه الله-. أبو حنيفة