6472 [ ص: 108 ] ص: وقد روي في ذلك أيضا عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - ما حدثنا ، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا يونس بن محمد، ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة بن أبي موسى قال: أبيه ومعاذا إلى اليمن، ، فقلنا: يا رسول الله، إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير أحدهما يقال له: المزر، ، والآخر يقال له: البتع، ، فما نشرب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اشربا، ولا تسكرا". "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا
6473 حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، ، قال: أنا عبد الله بن رجاء ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة بن أبي موسى قال: أبيه ومعاذا إلى اليمن، . فقلنا: إنك بعثتنا إلى أرض كثير شراب أهلها. فقال: اشربا، ولا تشربا مسكرا". "بعثني رسول الله -عليه السلام- أنا
6474 حدثنا قال: ثنا ربيع المؤذن، ، قال: ثنا أسد ، عن الفضيل بن مرزوق ... ، فذكر بإسناده مثله. أبي إسحاق
فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي موسى 5 ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما - حين سألاه عن البتع: " : اشربا ولا تسكرا" أو: "لا تشربا مسكرا" كان ذلك دليلا أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب خلاف حكم ما لا يسكر منه، فدل ذلك أن ما ذكر أبو موسى عن رسول الله -عليه السلام- مما ذكرناه عنه في الفصل الأول من قوله: إنما هو على المقدار الذي لا يسكر، لا على العين التي كثيرها يسكر. "كل مسكر حرام"
وقد روينا حديث أبي سلمة، ، عن ، - رضي الله عنها - في جواب النبي -عليه السلام- للذي سأله عن البتع بقوله: "كل شيء أسكر فهو حرام". فإن جعلنا ذلك على قليل الشراب الذي يسكر كثيره ضاد جواب النبي -عليه السلام- عائشة لمعاذ وإن جعلناه على تحريم السكر خاصة لا على تحريم الشراب في عينه وافق حديث وأبي موسى، أبي موسى. . وأولى الأشياء بنا حمل الآثار على الوجوه التي لا تتضاد إذا حملت عليها.