6478 ص: وقد روي عن - رضي الله عنهما - ما يدل على هذا أيضا: عبد الله بن عباس
حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، ، عن سفيان علي بن بذيمة ، عن قيس بن حبتر ، قال: " عن الخمر الأبيض والخمر الأحمر؟ فقال: إن أول من سأل النبي -عليه السلام- عن ذلك ابن عباس وفد عبد القيس، فقال: لا تشربوا في الدباء ، ولا في المزفت ، ولا في النقير، ، واشربوا في الأسقية، فقالوا: [ ص: 115 ] يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ فقال: صبوا عليه من الماء. وقال لهم في الثالثة أو الرابعة: فأهريقوه". سألت
6479 حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: أنا عبد الله بن رجاء ، عن إسرائيل علي بن بذيمة ، عن قيس بن حبتر ، عن ابن عباس: " ، فذكر مثل ذلك. أنه سئل عن الجر...."
ففي هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام- أباح لهم أن يشربوا نبيذ الأسقية وإن اشتد.