7388 ص: ومن ذلك: الخصمان يحضران عند الحاكم فيدعي كل واحد منهما على صاحبه دعوى، فينبغي للقاضي أن يقرع بينهما، فأيهما قرع بدأ بالنظر في أمره، وله أن ينظر في أمر من شاء منهما بغير قرعة، فكان أحسن به لبعد الظن به، في هذا استعمال القرعة كما استعملها رسول الله -عليه السلام- في أمر نسائه. .