7392 ص: قال -رحمه الله-: اختلف الناس في أبو جعفر من القرابة الذين يستحقون تلك الوصية؟. الرجل يوصي بثلث ماله لقرابة فلان،
فقال - رضي الله عنه -: هم كل ذي رحم محرم من فلان من قبل أبيه أو من قبل أمه، غير أنه يبدأ في ذلك من كانت قرابته من قبل أبيه على من كانت قرابته من قبل أمه. أبو حنيفة
وتفسير ذلك أن يكون الموصي لقرابته عما وخالا فقرابة عمه من قبل أبيه كقرابة خاله منه من قبل أمه فيبدأ في ذلك عمه على خاله فتجعل الوصية له.