7392 ص: وقال أبو يوسف -رحمهما الله-: ومحمد بن الحسن في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد، منذ كانت الهجرة من قبل أبيه أو من قبل أمه، وسويا في ذلك بين من بعد منهم وبين من يقرب، وبين من كانت رحمه محرمة وبين من كانت رحمه غير محرمة، ولم يفصلا في ذلك من كانت رحمه من قبل الأب على من كانت رحمه من قبل الأم. الوصية
[ ص: 198 ]