7392 ص: وإنما جوز أهل هذه المقالات الوصية للقرابة على ما ذكرنا من قول كل واحد منهم إذا كانت تلك القرابة قرابة تحصى وتعرف، فإن كانت لا تحصى ولا تعرف فإن الوصية لها باطلة في قولهم جميعا، إلا أن يوصي بها لفقرائهم فتكون جائرة لمن رأى الوصي دفعها إليه منهم، وأقل من يجوز له أن يجعلها له منهم اثنان فصاعدا في قول محمد بن الحسن -رحمه الله-.
وقد قال أبو يوسف: إن دفعها إلى واحد منهما أجزأه ذلك.


