7408 ص: وأما ما احتجوا به من قول الله -عز وجل- إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فقالوا: فإنما ورث الله -عز وجل- الأخت إذا لم يكن له ولد، فالحجة عليهم في ذلك أن الله -عز وجل- قد قال أيضا: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وقد أجمعوا على أنها لو تركت بنتها وأخاها لأبيها كان للابنة النصف، وما بقي فللأخ؛ فإن معنى قوله -عز وجل-: إن لم يكن لها ولد إنما هو على ولد يحوز كل الميراث لا على الولد الذي لا يحوز كل الميراث، فالنظر على ذلك أيضا أن يكون قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك هو على الولد الذي يحوز جميع الميراث لا على الولد الذي لا يحوز جميع الميراث.


