7426 ص: ثم لو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه أيضا عندنا حجة في دفع لأنه قد يجوز "لا شيء لهما" أي لا فرض لهما مسمى كما لغيرهما من النسوة اللاتي يرثن، كالبنات والأخوات والجدات، فلم ينزل عليه شيء، فقال: "لا شيء" على هذا المعنى، ويحتمل أيضا "لا شيء لهما" لا ميراث لهما أصلا؛ لأنه لم يكن نزل عليه حينئذ مواريث ذوي الأرحام؛ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فلما نزل ذلك جعل لهما الميراث، فإنه قد روي عنه في مثل هذا أيضا ما حدثنا فهد ، قال: ثنا يوسف بن بهلول ، قال: ثنا ، عن عبدة بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمه محمد بن يحيى بن حبان واسع بن حبان ، قال: ثابت بن الدحداح ، وكان أتيا وهو الذي ليس له أصل يعرف، فقال: رسول الله -عليه السلام- لعاصم بن عدي : - رضي الله عنه -: هل تعرفون له منكم نسبا؟ قال: لا يا رسول الله، فدعى رسول الله -عليه السلام- أبا لبابة بن عبد المنذر ابن أخته، فأعطاه ميراثه". "توفي
فهذا رسول الله -عليه السلام- قد ورث أبا لبابة بن ثابت ، برحمه التي بينه وبينه، فثبت [ ص: 248 ] بذلك مواريث ذوي الأرحام، ودل سؤال رسول الله -عليه السلام- ربه -عز وجل- في حديث عطاء بن يسار ، عن العمة والخالة هل لهما ميراث أم لا؟ أنه لم يكن نزل عليه في ذلك فيما تقدم شيء، فثبت بما ذكرنا تأخر حديث واسع هذا عن حديث عطاء بن يسار؛ ، فصار ناسخا له.
فإن قلتم: إن حديث واسع هذا منقطع.
قيل لكم: وحديث عطاء بن يسار ، منقطع أيضا، فمن جعلكم أولى بتثبيت المنقطع فيما يوافقكم، من مخالفكم فيما يوافقه.