7437 7438 ص: وقد ذهب أهل بدر إلى فمما روي عنهم في ذلك ما قد ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا، عن مواريث ذوي الأرحام، - رضي الله عنه - في كتابه إلى عمر - رضي الله عنه - فلم ينكر أبي عبيدة بن الجراح ذلك عليه، فدل أن مذهبه فيه كان كمذهبه. أبو عبيدة
وقد حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا ، قال: أنا يزيد بن هارون ، عن داود بن أبي هند ، قال: " أتي الشعبي زياد في رجل مات وترك عمته وخالته، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر - رضي الله عنه - فيها؟ قالوا: لا، قال: والله إني لأعلم الناس بقضاء - رضي الله عنه - فيها، جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث". عمر
7439 حدثنا ، قال: ثنا علي ، قال: أنا يزيد ، يزيد بن إبراهيم ، عن والمبارك بن فضالة ، عن الحسن ، - رضي الله عنه -: " عمر أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث".
7440 حدثنا علي ، قال: ثنا ، قال: أنا يزيد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن [ ص: 264 ] إبراهيم قال: "أتي مسروق، - رضي الله عنه - في إخوة لأم وأم، فأعطى الإخوة لأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان لا يرد على إخوة لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم، ولا على امرأة، ولا على جدة، ولا على زوج". عبد الله
7441 حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا قال: أنا يزيد، ، عن قيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن يحيى بن وثاب ، عن مسروق قال: " الخالة والدة". . عبد الله
7442 حدثنا علي ، قال: ثنا ، قال: أنا يزيد حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد: " ، أن - رضي الله عنه - قضى للعمة الثلثين والخالة الثلث". عمر
7443 حدثنا قال ثنا علي، يزيد، قال: أنا ، عن حميد الطويل - رضي الله عنه - مثله. بكر بن عبد الله، عن عمر
7444 حدثنا علي ، قال: ثنا ، قال: أنا يزيد ، عن سفيان الثوري ، عن منصور فضيل ، عن قال: "كان إبراهيم عمر - رضي الله عنهما - يورثان الأرحام دون الولاء. قلت: أفكان وعبد الله - رضي الله عنه - يفعل ذلك؟ قال: كان علي - رضي الله عنه - أشدهم في ذلك". علي
7445 حدثنا ، قال: ثنا علي ، قال: أنا يزيد عبيدة ، عن حيان الجعفي ، عن ، أن رجلا مات وترك ابنته وامرأته ومولاه، قال سويد بن غفلة سويد: " : إني لجالس عند ، - رضي الله عنه - إذ جاءته مثل هذه الفريضة، فأعطى ابنته النصف، وامرأته الثمن، ثم رد ما بقي على ابنته ولم يعط المولى شيئا". علي
7446 حدثنا علي بن زيد ، قال: ثنا عبدة بن سليمان ، قال: أنا قال: أنا ابن المبارك، ، عن سفيان حيان الجعفي ، قال: كنا عند ... ، ثم ذكر مثله. سويد بن غفلة
7447 حدثنا علي ، قال: ثنا عبدة ، قال: أنا ، قال: أنا ابن المبارك ، عن شريك جابر ، عن قال: "كان أبي جعفر، يرد بقية المواريث على ذي السهام من ذوي الأرحام". علي
[ ص: 265 ] 7448 حدثنا علي ، قال: ثنا عبدة ، قال: أنا ، قال: أنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن مطرف ، قال: "أتي الشعبي زياد في عم لأم وخالة، فقال: ألا أخبركم بقضاء - رضي الله عنه - فيهما؟ أعطى العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث". عمر
7449 حدثنا علي ، قال: ثنا قال: أنا عبدة، ، قال: أنا ابن المبارك ، عن شعبة قال: قال سليمان، : عبد الله بن مسعود: " . فقلت: أسمعته من للعمة الثلثان، وللخالة الثلث، ؟ فقال: هو أول ما سمعته منه". إبراهيم؟
7450 حدثنا قال: ثنا علي قال: أنا عبدة، ، عن ابن المبارك ، عن شعبة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، مثله. عبد الله
فهؤلاء أهل بدر قد ورثوا ذوي الأرحام بأرحامهم وإن لم يكونوا عصبة، فإن كان إلى التقليد فتقليد هؤلاء أولى.
وإن كان إلى ما روي عن رسول الله -عليه السلام- فقد ذكرنا ما روي عنه في هذا الباب.
وإن كان إلى النظر فإنا قد رأينا العصبة يورثون إذا كانوا ذكورا، ورأينا بعضهم إذا كان لهم من القرب ما ليس لبعض كان بذلك القرب أولى بالميراث ممن هو أبعد منه وكان المسلمون إذا لم يكن للميت عصبة يرثونه جميعا، فإذا كان بعضهم أقرب إليه من بعض فالنظر على ما ذكرنا أن يكون من قرب منه أولى بالميراث ممن هو أبعد منه فمن من المتوفى من المسلمين.
فثبت بالنظر أيضا ما ذكرنا وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله-.