7456 ص: وقد روي مثل هذا أيضا عن  علي   - رضي الله عنه -، حدثنا علي بن زيد  ، قال: ثنا عبدة  ، قال: أنا  ابن المبارك  ، قال: أنا  فطر  ، عن  الحكم بن عتيبة،  قال:  "قضى  علي   - رضي الله عنه - في أناس منا فيمن ترك ابنته ومولاته، فأعطى ابنته النصف ومولاته النصف". 
 7457 حدثنا علي  ، قال: ثنا عبدة  ، قال: أنا  ابن المبارك  ، قال: أنا  سفيان  ، عن  سلمة بن كهيل،  قال: " رأيت المرأة التي ورثها  علي   - رضي الله عنه - من أبيها النصف وورث مولاها النصف".  . 
فهذا هو النظر عندنا أيضا؛ لأنا رأينا المولى إذا لم يكن معه بنت ورث بالتعصيب كما ترث العصبة من ذوي الأرحام، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو إذا كانت معه بنت يرث معها كما ترث العصبة من ذوي الأرحام.  
فهذا هو النظر في هذا، وهو قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ، ومحمد  ، -رحمهم الله-. 
     	
		
				
						
						
