5974 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك: أن هذا الحديث قد روي على غير ما ذكروا.
حدثنا أحمد بن أبي عمران ، قال: ثنا ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عطاء أنه قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " رافع بن خديج وليس له من الزرع شيء". من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته،
وقد روى هذا الحديث أيضا يحيى بن آدم، ، عن شريك ، وقيس، ، جميعا عن أبي إسحاق، ، وقد ذكر ذلك عنهما في كتاب "الخراج".
كما قد حدثني أحمد بن أبي عمران أيضا، لا كما قد حدثناه فهد بن سليمان. .
فمعنى هذا الحديث عندنا غير معنى ما قد روى الحماني؛ ؛ لأن ما روى الحماني هو قوله: "فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته". فوجه ذلك: أن غيره يعطيه النفقة التي أنفقها في ذلك، فيكون له الزرع لا بما يعطى من ذلك.
وهذا محال عندنا؛ لأن النفقة التي قد خرجت في ذلك الزرع ليست قائمة، ولا لها بدل قائم، وذلك أنها إنما دفعت في أجر عمال وغير ذلك مما قد فعله الزارع بنفسه، فاستحال أن يجب له ذلك على رب الأرض لا بعوض يتعوضه منه رب الأرض في ذلك.
[ ص: 346 ] ولكن أصل الحديث عندنا والله أعلم: إنما هو على ما قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة، لا على ما رواه الحماني، ووجهه عندنا على أن الزارع لا شيء له في الزرع يأخذه لنفسه فيملكه كما يملك الزرع الذي يزرعه في أرض نفسه، أو في أرض غيره ممن قد أباحه الزرع فيها، ولكنه يأخذ نفقته وبذره ويتصدق بما بقي، هكذا وجه هذا الحديث عندنا، والله أعلم.
وقد حكى ذلك يحيى بن آدم عن حفص بن غياث.