6027 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: وليس في هذا الحديث دليل على تحريم كسب الحجام، ولكنا إنما أتينا بذلك لئلا يتوهم متوهم أنا قد أغفلنا ذلك، وإنما في هذا الحديث هو كراهية أبي جحيفة ذلك فقط، فأما ما في ذلك من رسول الله -عليه السلام- من نهيه عن ثمن الدم، فهو ما يباع به الدم لا غير ذلك.
[ ص: 371 ] فذهب قوم إلى كراهة كسب الحجام، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.


