الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6038 [ ص: 376 ] ص: حدثنا محمد بن النعمان ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: " nindex.php?page=hadith&LINKID=76496أن النبي -عليه السلام- قال في nindex.php?page=treesubj&link=17380كسب الحجام: اعلفه الناضح، أو قال: اعلف ذلك ناضحك". .
ش: إسناده صحيح، والحميدي هو عبد الله بن الزبير شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=76496 "إن النبي -عليه السلام- سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=17380كسب الحجام فقال: اعلفه ناضحك".
"الناضح": واحدة النواضح، وهي الإبل التي يستقى عليها، وهذا يدل على أن النهي عن كسب الحجام نهي تنزيه لا تحريم إذ لو كان حراما لما أمره أن يطعمه الناضح؛ لأنه -عليه السلام- لم يأمر أحدا بإطعام الحرام، والدليل عليه ما جاء في حديث ابن محيصة: "أنه -عليه السلام- أمره أن يعلفه نواضحه، ويطعمه رقيقه"، فلو كان حراما لم يأمره أن يطعمه رقيقه؛ لأنه متعبد فيه كما يتعبد في نفسه.
وقال أبو عمر: هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأتباعه، وأظن بالكراهة منهم في ذلك لأنه ليس يخرج مخرج الإجارة؛ لأنه غير مقدر ولا معلوم، فربما لم تطب نفس العامل بما يعطيه المعمول له وهكذا دخول الحمام عند بعضهم إلا بشيء معلوم وإناء معلوم وشيء محدود يوقف عليه من تناول الماء وغيره، وهذا شديد جدا، وفي تواتر العمل بالأمصار في دخول الحمام وأجرة الحجام ما يرد قولهم.