6066 ص: واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما قد حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث ، ومالك وسفيان الثوري، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: " جاء رجل إلى النبي -عليه السلام- وأنا معه، فسأله عن اللقطة، [ ص: 396 ] فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب قال: فضالة الإبل؟ قال: معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. .
6067 حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد الفهمي، قال: أنا سليمان بن بلال ، قال: حدثني يحيى بن سعيد ، وربيعة عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال: " سئل رسول الله -عليه السلام- عن لقطة الذهب والورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفع بها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر، فأدها إليه...." . ثم ذكر في الحديث مثل ما في حديث يونس.
6068 حدثنا علي بن عبد الرحمن ، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، قال: ثنا سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث ، أنه سمع زيد بن خالد الجهني يحدث، عن رسول الله -عليه السلام- مثله، غير أنه قال: لم يقل: "ولتكن وديعة عندك".
حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله بن مسلمة، قال: ثنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد يقول...فذكر عن رسول الله -عليه السلام- مثله.
6069 حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا أبو عامر العقدي ، قال: ثنا سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ، عن النبي -عليه السلام- مثله، غير أنه لم يقل: "ولتكن وديعة عندك".
6070 حدثنا فهد بن سليمان ، وعلي بن عبد الرحمن ، قالا: ثنا ابن أبي مريم ، قال: ثنا يحيى بن أيوب ، قال: حدثني محمد بن عجلان ، قال: حدثني القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة عن رسول الله -عليه السلام-: "أنه سئل عن ضالة الغنم؟ فقال: لك أو لأخيك أو للذئب، وسئل عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لك [ ص: 397 ] وله؟ معه سقاؤه وحذاؤه، دعه حتى يجده ربه، قالوا: ففي هذا الحديث أنه نهاه عن أخذ ضالة الإبل، وأمره بتركها؛ فذلك أيضا دليل على تحريم أخذ الضالة.


