6066 ص: واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما قد حدثنا يونس،  قال: أنا  ابن وهب،  قال: أخبرني  عمرو بن الحارث  ،  ومالك   وسفيان الثوري،  أن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  حدثهم، عن يزيد مولى المنبعث  ، عن زيد بن خالد الجهني   - رضي الله عنه - قال: " جاء رجل إلى النبي -عليه السلام- وأنا معه، فسأله عن اللقطة،   [ ص: 396 ] فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب قال: فضالة الإبل؟ قال: معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.  . 
 6067 حدثنا روح بن الفرج  ، قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد الفهمي،  قال: أنا  سليمان بن بلال  ، قال: حدثني  يحيى بن سعيد  ،  وربيعة  عن يزيد مولى المنبعث  ، عن زيد بن خالد الجهني  ، قال: " سئل رسول الله -عليه السلام- عن لقطة الذهب والورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفع بها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر، فأدها إليه...."  . ثم ذكر في الحديث مثل ما في حديث يونس.  
 6068 حدثنا  علي بن عبد الرحمن  ، قال: ثنا  عبد الله بن مسلمة بن قعنب  ، قال: ثنا  سليمان بن بلال  ، عن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  عن يزيد مولى المنبعث  ، أنه سمع زيد بن خالد الجهني  يحدث، عن رسول الله -عليه السلام- مثله، غير أنه قال: لم يقل: "ولتكن وديعة عندك". 
حدثنا  علي بن عبد الرحمن  قال: ثنا  عبد الله بن مسلمة،  قال: ثنا  سليمان بن بلال  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن يزيد مولى المنبعث  أنه سمع زيد بن خالد  يقول...فذكر عن رسول الله -عليه السلام- مثله. 
 6069 حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، قال: ثنا  أبو عامر العقدي  ، قال: ثنا  سليمان بن بلال  ، عن  ربيعة بن عبد الرحمن  ، عن يزيد مولى المنبعث  ، عن زيد بن خالد الجهني  ، عن النبي -عليه السلام- مثله، غير أنه لم يقل: "ولتكن وديعة عندك". 
 6070 حدثنا فهد بن سليمان  ،  وعلي بن عبد الرحمن  ، قالا: ثنا  ابن أبي مريم  ، قال: ثنا  يحيى بن أيوب  ، قال: حدثني  محمد بن عجلان  ، قال: حدثني القعقاع بن حكيم  ، عن  أبي صالح  ، عن  أبي هريرة  عن رسول الله -عليه السلام-:  "أنه سئل عن ضالة الغنم؟ فقال: لك أو لأخيك أو للذئب، وسئل عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لك  [ ص: 397 ] وله؟ معه سقاؤه وحذاؤه، دعه حتى يجده ربه، قالوا: ففي هذا الحديث أنه نهاه عن أخذ ضالة الإبل، وأمره بتركها؛ فذلك أيضا دليل على تحريم أخذ الضالة. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					