6071 ص: وقد روي في ذلك أيضا عن عن النبي -عليه السلام-: ما حدثنا عبد الله بن عمرو ، قال: أنا يونس ، قال: أنا عبد الله بن وهب ، عمرو بن الحارث ، عن وهشام بن سعد ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص: " مزينة أتى رسول الله -عليه السلام- فسأله كيف ترى في ضالة الغنم؟ فقال: طعام مأكول، لك أو لأخيك أو للذئب، احبس على أخيك ضالته، قال: يا رسول الله، فكيف ترى في ضالة الإبل؟ فقال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ولا يخاف عليها الذئب، تأكل الكلأ، وترد الماء، دعها حتى يأتي طالبها". . أن رجلا من
ففي هذا الحديث إباحة التي يخاف عليها الضياع وحبسها لربها، فدل ذلك أن معنى قوله -عليه السلام-: " ضالة المسلم حرق النار"، وقوله -عليه السلام-: "لا يؤوي الضالة إلا ضال" إنما أراد بذلك الإيواء والأخذ اللذين هما ضد الحبس على صاحب الضالة حتى يتفق معنى هذا الحديث، ومعنى ذينك الحديثين ولا تتضاد. أخذ الضالة
فيما بين -عليه السلام- في الإبل بقوله: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف عليه الذئب" دليل على أنه لم يطلق له أخذها؛ لعدم الخوف عليها، وفي إباحته أخذ الشاة لخوفه عليها من الذئب دليل على أن الناقة كذلك إذا خيف عليها من غير الذئب أن أخذها لصاحبها وحفظها عليه أولى من تركها وذهابها.