6073 ص: وقد روي في اللقطة عن النبي -عليه السلام- أنه قد أمر بالإشهاد عليها وترك كتمانها، فمما قد روي في ذلك:
ما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا المعلى بن أسد ، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار ، عن خالد الحذاء ، عن يزيد بن الشخير ، عن مطرف بن الشخير ، عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي -عليه السلام- قال: " من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغير، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا مال الله يؤتيه من يشاء". . فلما كان أخذ اللقطة على هذا الوجه مباحا؛ كان كذلك أخذ الضالة، وإنما يكره أخذهما جميعا إذا كان يراد ضد ذلك.


