6088 ص: وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - في الضالة أيضا أن حكمها مثل حكم اللقطة.
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن العالية قالت: "كنت عند عائشة، فأتتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين، إني وجدت ضالة فكيف تأمريني أن أصنع بها؟ قالت: عرفيها واعلفي واحتلبي، قالت: ثم عادت فسألتها، فقالت عائشة: تريدين أن آمرك أن تبيعيها أو تذبحيها؟ ليس ذلك لك".
فقد ثبت بما ذكرنا التسوية بين حكم الضوال واللقطة، وهذا كله قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-.


