6088 ص: وقد روي عن  عائشة   - رضي الله عنها - في الضالة أيضا أن حكمها مثل حكم اللقطة. 
حدثنا روح بن الفرج  ، قال: ثنا  يوسف بن عدي  ، قال: ثنا  أبو الأحوص  ، عن  أبي إسحاق  ، عن العالية  قالت:  "كنت عند  عائشة،  فأتتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين، إني وجدت ضالة فكيف تأمريني أن أصنع بها؟ قالت: عرفيها واعلفي واحتلبي، قالت: ثم عادت فسألتها، فقالت  عائشة:  تريدين أن آمرك أن تبيعيها أو تذبحيها؟ ليس ذلك لك". 
فقد ثبت بما ذكرنا التسوية بين حكم الضوال واللقطة،  وهذا كله قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد بن الحسن   -رحمهم الله-. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					