7283 ص: وقد روي عن أيضا في ذلك من قوله ما حدثنا ابن عباس ، قال: ثنا أبو بكرة ، قال: ثنا روح ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة أنه قال: " ابن عباس . من شاء كبر سبعا ومن شاء كبر تسعا، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة".
[ ص: 450 ] فهذا قد روى عنه ابن عباس: عكرمة ما ذكرنا، فدل ذلك على أنه كبر على ما روى عنه كل واحد من عبد الله بن الحارث 5 وعطاء، ، وله أن يكبر على ما رواه عنه الفريق الآخر.
وقد اختلفا عنه في موضع القراءة فروى عنه كل واحد منهما ما قد ذكرناه في حديثه، فاحتمل أن يكون الحكم في ذلك عنده أن يفعل من هذين ما شاء، واحتمل أن يكون كان الحكم عنده فيمن كبر تسعا أن يوالي بين القراءتين، وفيمن كبر ثلاث عشرة أن يخالف بين القراءتين".