7292 ص: فلما اختلف في هذا الاختلاف، أردنا أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقاويلهم هذه قولا صحيحا، فنظرنا في ذلك فلم يرو عن أحد منهم أنه فرق بين الصلاة في الفطر والأضحى غير التكبير في صلاة العيدين - رضي الله عنه -، وكانت صلاة الفطر وصلاة النحر صلاتي عيد مفعولتين لمعنى واحد، وهما مستويتان في ركوعهما وسجودهما؛ فكان النظر أن تكونا لا اختلاف بين إحداهما وبين الأخرى في سائر حكمهما؛ فثبت بما ذكرنا التسوية بين الصلاتين في يوم النحر ويوم الفطر، ثم نظرنا في عدد التكبير فيهما، فرأينا سائر الصلوات خالية من هذا التكبير، ورأينا صلاة العيدين قد أجمع أن فيها تكبيرا زائدا على غيرها من الصلوات، فكان النظر أن لا يزاد في الصلاة للعيدين على ما في سائر الصلوات غيرها إلا ما اتفق على زيادته، فكل قد أجمع على زيادة التسع تكبيرات على ما ذهب إليه علي ابن مسعود وحذيفة وابن عباس ومن سمينا معهم - رضي الله عنهم -. وأبو موسى،
واختلفوا على الزيادة على ذلك فزدنا في هذه الصلاة ما اتفق على زيادته فيها، ونفينا عنها ما لم يتفق على زيادته فيها، فثبت بذلك ما ذهب إليه أهل هذه المقالة.
[ ص: 461 ]