الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                7324 ص: وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا: "أن عثمان وطلحة - رضي الله عنهما - تبايعا مالا بالكوفة فقال عثمان - رضي الله عنه -: لي الخيار لأني بعت ما لم أر، وقال طلحة - رضي الله عنه -: لي [ ص: 507 ] الخيار لأني ابتعت ما لم أر، فحكما بينهما جبير بن مطعم - رضي الله عنه - فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان".

                                                فاتفق هؤلاء الثلاثة بحضرة أصحاب رسول الله -عليه السلام- على جواز بيع شيء غائب عن بائعه ومشتريه.

                                                التالي السابق


                                                ش: أخرج الطحاوي في باب: "تلقي الجلب" في كتاب البيوع: عن أبي بكرة ومحمد بن شاذان، قالا: ثنا هلال بن يحيى بن مسلم، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن رباح بن أبي معروف المكي ، عن ابن أبي مليكة ، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: "اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان - رضي الله عنهما - مالا، فقيل لعثمان: إنك قد غيبت وكان المال بالكوفة، قال: وهو مال آل طلحة الآن بها، وقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أر، وقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أر، فحكم بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان".

                                                وأخرجه البيهقي نحوه.

                                                قوله: "فاتفق هؤلاء الثلاثة" أراد بهم: عثمان وطلحة وجبير بن مطعم، وأشار بهذا إلى أن هؤلاء الثلاثة لما اتفقوا بحضرة الصحابة على جواز بيع شيء غائب، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، وقع موقع الإجماع، فلا يجوز خلافه.




                                                الخدمات العلمية