7353 ص: قيل لهم: لو كان هذا الحديث صحيحا ثابتا على ما روينا، وكيف يكون ذلك كذلك وقد رواه فخالف الليث بن سعد في إسناده ومتنه. عبد الله بن لهيعة
حدثنا ، قال: ثنا الربيع بن سليمان المؤذن شعيب بن الليث ، قال: ثنا ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب إبراهيم بن صالح بن عبد الله -واسمه الذي يعرف به: نعيم النحام، ولكن سماه رسول الله -عليه السلام- صالحا- أنه أخبره قال عبد الله بن عمر لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "اخطب علي ابنة صالح، ، فقال له: إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم، فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب - رضي الله عنه - ليخطب عليه، فانطلق زيد إلى صالح فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك، فقال: لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم، إني أشهدك أني قد أنكحتها فلانا، وكان هوى أمها في عبد الله بن [ ص: 534 ] عمر، فأتت رسول الله -عليه السلام-: ابنتي فأنكحها أبوها يتيما لي في حجره ، ولم يؤامرها، فأرسل رسول الله -عليه السلام- إلى عبد الله بن عمر صالح فقال: أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ فقال: نعم، فقال رسول الله -عليه السلام-: أشيروا على النساء في أنفسهن وهن بكر، فقال: إنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر؛ فإن لها في مالي مثل ما أعطاها". يا نبي الله، خطب . أن
ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول من الإسناد ومن المتن جميعا؛ لأن هذا الحديث إنما هو موقوف على إبراهيم بن صالح، ، والأول قد جوز به إبراهيم بن صالح إلى أبيه وإلى ابن عمر، فقد كان ينبغي على مذهب هذا المخالف لنا أن يجعل ما رواه الليث بن سعد في هذا أولى مما روى عبد الله بن لهيعة ؛ لتثبت الليث وضبطه، وقلة تخليط حديثه ولما في حديث عبد الله بن لهيعة من ضد ذلك.
وأما ما في متن هذا الحديث مما يخالف حديث عبد الله بن لهيعة: ، فإن فيه أن رسول الله -عليه السلام- قال لنعيم لما بلغه ما عقد على ابنته من النكاح بغير رضاها: "أشيروا على النساء في أنفسهن" فكان بذلك رادا على نعيم؛ ؛ لأن نعيما لم يشاور ابنته في نفسها؛ فهذا خلاف ما في حديث عبد الله بن لهيعة.