7353 ص: فإن قال قائل: فليس في هذا الحديث أن النبي -عليه السلام- فسخ النكاح.
قيل له: ذلك عندنا والله أعلم لأن ابنة نعيم لم تحضر إلى النبي -عليه السلام- فتسأله ذلك، وإنما كان الذي حضر أمها لا عن توكيل منها إياها بذلك، حتى كانت عند النبي -عليه السلام- يجب لها به الكلام عنها، فكان من رسول الله -عليه السلام- ما كان من الكلام لنعيم على جهة التعليم، فلم يفسخ النكاح إذ كان ذلك من جهة القضاء، وإن كان القضاء لا يجب إلا لحاضر، باتفاق المسلمين جميعا.
[ ص: 536 ] ولقد روى الوليد بن مسلم، ، عن ابن أبي ذئب، ، عن نافع، ، عن ابن عمر: " ". أن رجلا زوج ابنته وهي بكر وهي كارهة، فرد النبي -عليه السلام- نكاحه عنها
فكيف يجوز أن يحمل حديث نعيم النحام على ما رواه عبد الله بن لهيعة، إذ كان قد رده إلى عبد الله بن عمر، وهذا فقد روى عن نافع خلاف ذلك. ابن عمر