[ ص: 176 ]
قال: فيمن غصب أرضا وزرعها، فالزرع لرب الأرض، وعلى صاحب الأرض النفقة لصاحب الزرع، لحديث ومما قلنا فيه بالاستحسان للسنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: رافع بن خديج وقد كان القياس أن يكون الزرع لزارعه . "من زرع في أرض قوم فالزرع لرب الأرض وله نفقته" .
قال: ومما قلنا فيه بذلك للإجماع جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات، وكان القياس أن لا يجوز ذلك لوجود الصفة المضمومة إلى الجنس، وهي الوزن، إلا أنهم استحسنوا فيه للإجماع .
قلت: ومن ذلك أن نفقة الصغير وأجرة مرضعه على أبيه دون أمه بالنص والإجماع. والقياس- عند من يجعل النفقة على كل [ ص: 177 ] وارث بفرض أو تعصيب، أو على كل ذي رحم محرم، أو على عمودي النسب مطلقا- أن يكون على الأبوين.
وكذلك يقولون: جواز إجارة الظئر ثابت بالنص والإجماع على خلاف القياس، بل وقد يقولون بجواز الإجارة، بل وجواز القرض والقراض وغير ذلك على خلاف القياس للإجماع. [ ص: 178 ]
لكن إذا أبدوا معنى يقتضي التخصيص مثل الحاجة، قيل: هذا يقول به جميع الأمة، بل جميع علماء السنة، مثل إباحة الميتة للمضطر للضرورة، وصلاة المريض قاعدا للحاجة، ونحو ذلك. وإنما يتنازعون إذا لم يظهر في إحدى الصورتين معنى يوجب الفرق.