المانع الثاني : . فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة ، الرق إذ لا ملك له ، وإذا قلنا : يملك بتمليك السيد ، فملكه غير مستقر ، يعود إلى السيد إذا زال ملكه عن رقبته . وسواء في ذلك القن والمكاتب والمدبر وأم الولد ، فلا يرثون ولا يورثون . ولا يورث رقيق
فرع
لا يرث على الصحيح المنصوص الذي قطع به الأصحاب . وعن المعتق بعضه المزني ، وابن سريج : أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية . وهل يورث ؟ قولان . القديم : لا ، والجديد : نعم ؛ لأنه تام الملك .
قلت : الجديد ، هو الأظهر عند الأصحاب . - والله أعلم - .
فعلى القديم : فيما ملكه بحريته ، وجهان : أصحهما عند الأكثرين وهو نصه في القديم : أنه لمالك الباقي . والثاني : أنه لبيت المال ، وهو منسوب إلى الإصطخري ، ونقله الفرضيون عن ابن سريج وقالوا : هو الأصح . وعلى الجديد : يرثه قريبه أو معتقه .
قلت : وزوجته . - والله أعلم - .
[ ص: 31 ] وفي القدر الموروث ، وجهان : أصحهما : جميع ما ملكه بنصفه الحر . والثاني : أنه يقسط ما ملكه بحريته على مالك الباقي والورثة بقدر رقه وحريته . فإن كان نصفه حرا ، فنصف ذلك للورثة ، ونصفه لمالك باقيه ؛ لأن الموت حل جميع البدن ، والبدن منقسم إلى رق وحرية .