الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 29 ] الباب الخامس في بيان مانع الميراث

                                                                                                                                                                        هو خمسة .

                                                                                                                                                                        [ المانع ] الأول : اختلاف الدين ، وفيه مسائل .

                                                                                                                                                                        الأولى : لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، ولا فرق بين النسيب والمعتق والزوج ، ولا بين من يسلم قبل القسمة أم لا .

                                                                                                                                                                        الثانية : يرث الكفار بعضهم بعضا ، كاليهودي من النصراني ، والنصراني من المجوسي ، والمجوسي الحربي من الوثني ، وبالعكوس عن ابن خيران وغيره وجه : أنه لا ترث ملة منهم من أخرى . والصحيح المعروف ، هو الأول . هذا إذا كان اليهودي والنصراني مثلا ذميين أو حربيين ، سواء كان الحربيان مختلفي الدار أو متفقيها ، كالروم والهند . فلو كان أحدهما ذميا والآخر حربيا ، فطريقان : المذهب وبه قطع الأكثرون : لا يتوارثان لانقطاع الموالاة بينهما ، وربما نقل الفرضيون الإجماع على هذا . والثاني : على قولين حكاهما الإمام وغيره ، ثانيهما : التوارث لشمول الكفر . والمعاهد والمستأمن ، هل هما كالذمي ، أم كالحربي ؟ فيه وجهان : أصحهما وهو المنصوص : كالذمي ؛ لأنهما معصومان بالعهد والأمان . فعلى هذا ، يتوارث الذمي والمستأمن . وعلى الآخر : في التوارث بينهما الطريقان ، ويتوارث هو والحربي .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        مات يهودي ذمي عن ابن مثله ، وابن نصراني ذمي ، وابن يهودي معاهد ، [ ص: 30 ] وابن يهودي حربي ، فالمذهب : أن التركة لجميعهم غير الحربي ، ويجئ في الحربي وجه : أنه يرث ، وفي الآخرين وجه بالمنع ، سوى الأول .

                                                                                                                                                                        الثالثة : لا يرث المرتد أحدا ، ولا يرثه أحد ، وماله فيء سواء كسبه في الإسلام أو في الردة ، وسواء في المرتد المعلن والزنديق والمستسر ، ولا ينزل التحاقه بدار الحرب منزلة موته .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية