الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        المانع الثاني : الرق . فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة ، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له ، وإذا قلنا : يملك بتمليك السيد ، فملكه غير مستقر ، يعود إلى السيد إذا زال ملكه عن رقبته . وسواء في ذلك القن والمكاتب والمدبر وأم الولد ، فلا يرثون ولا يورثون .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        المعتق بعضه لا يرث على الصحيح المنصوص الذي قطع به الأصحاب . وعن المزني ، وابن سريج : أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية . وهل يورث ؟ قولان . القديم : لا ، والجديد : نعم ؛ لأنه تام الملك .

                                                                                                                                                                        قلت : الجديد ، هو الأظهر عند الأصحاب . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        فعلى القديم : فيما ملكه بحريته ، وجهان : أصحهما عند الأكثرين وهو نصه في القديم : أنه لمالك الباقي . والثاني : أنه لبيت المال ، وهو منسوب إلى الإصطخري ، ونقله الفرضيون عن ابن سريج وقالوا : هو الأصح . وعلى الجديد : يرثه قريبه أو معتقه .

                                                                                                                                                                        قلت : وزوجته . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        [ ص: 31 ] وفي القدر الموروث ، وجهان : أصحهما : جميع ما ملكه بنصفه الحر . والثاني : أنه يقسط ما ملكه بحريته على مالك الباقي والورثة بقدر رقه وحريته . فإن كان نصفه حرا ، فنصف ذلك للورثة ، ونصفه لمالك باقيه ؛ لأن الموت حل جميع البدن ، والبدن منقسم إلى رق وحرية .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية