فصل
ومن الأصناف ، ، فالمنزلون ينزلون كل واحد منزلة أبيه أو أمه ، ويرفعونهم عند التسفل بطنا بطنا ، فمن سبق إلى وارث قدموه ، فإن استووا في الانتهاء إلى الوارث ، قسم المال بين الأصول ، فما أصاب كل واحد قسم بين فروعه . وقال أهل القرابة : إن اختلفوا في الدرجة ، قدم منهم الأقرب إلى الميت من أي جهة كان ، حتى تقدم بنت الأخت للأب أو للأم على بنت ابن الأخ من الأبوين . وإن لم يختلفوا في الدرجة ، فالأقرب إلى الوارث أولى من أي جهة كان ، حتى تقدم بنت ابن الأخ من الأب على بنت ابن الأخت من الأبوين . فإن استووا فيه أيضا ، فعند بنات الإخوة ، وبنو الإخوة للأم ، وأولاد الأخوات أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهما - : يقدم من كان من الأبوين ، ثم من كان من الأب ، ثم من كان من الأم رعاية لقوة القرابة ، ولا ينظر إلى الأصول ومن يسقط منهم عند الاجتماع ومن لا يسقط . وعند محمد : يقدم من كان من الأبوين على من كان من الأب ، ولا يقدم على من كان من جهة الأم ، اعتبارا بالأصول .
فرع
عند الجمهور [ ص: 50 ] من المنزلين وأهل القرابة . قال الإمام : وقياس المنزلين تفضيل الذكر ؛ لأنهم يقدرون أولاد الوارث كأنهم يرثون منه . وأما أولاد الإخوة والأخوات من الأبوين ومن الأب ، فيفضل ذكرهم عند المنزلين . وعن أولاد الإخوة والأخوات من الأم ، يسوى بينهم في القسمة أبي حنيفة - رضي الله عنه - روايتان . أظهرهما وبها قال أبو يوسف : أن الجواب كذلك . والثانية وبها قال محمد : أنه يقسم المال بين الأصول أولا ، ويؤخذ عددهم من الفروع ، فما يصيب كل واحد منهم يجعل لفروعه كما سبق في أولاد البنات .
فرع
في أمثلته
عند المنزلين : نصف المال للبنت ، ونصفه للابنين . وقال أهل القرابة : المال بينهم على خمسة . ثلاث بنات إخوة متفرقين . قال المنزلون بنت أخت ، وابنا أخت أخرى ، وهما من الأبوين ، أو من الأب ومحمد : السدس لبنت الأخ من الأم ، والباقي لبنت الأخ من الأبوين ، اعتبارا بالآباء . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله عنهما - : المال كله لبنت الأخ من الأبوين . ثلاث بني أخوات متفرقات . قال المنزلون ومحمد : المال بينهم على خمسة ، كما يكون بين أمهاتهم بالفرض والرد . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله عنهما - : المال كله لابن الأخت من الأبوين . ولو كان بدلهم ثلاث بنات أخوات متفرقات ، كان جواب الفريقين كذلك . ولو اجتمع البنون الثلاثة والبنات الثلاث . قال المنزلون : المال بين أمهاتهم على خمسة بالفرض والرد ، فنصيب الأخت من الأبوين لولديها أثلاثا ، ونصيب الأخت من الأب كذلك ، ونصيب الثالثة لولديها بالسوية . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله عنهما - : الكل لولدي الأخت من الأبوين . وقال محمد : يجعل كأن في المسألة ست أخوات ، اعتبارا بعدد الفروع ، [ ص: 51 ] فيكون للأخت من الأم الثلث بتقديرها أختين ، وللأخت من الأبوين الثلثان بتقديرها أختين ، فحصة كل واحدة لولديها ، هذه بالتفضيل ، وتلك بالسوية . قال الإمام : قد نظر محمد هنا إلى الأصول الوارثين ، وفي أولاد البنات لم ينظر إلى الوارثين ، وإنما نظر إلى بطون الاختلاف من ذوي الأرحام كما سبق .
ابن أخت من الأبوين ، وبنت أخ ، كذلك عند المنزلين ومحمد : الثلثان لبنت الأخ ، والثلث لابن الأخت . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله عنهما - بالعكس .