القسم الأول : على صنف ، فينظر في سهامهم وعدد رءوسهم ، إن كانا متباينين ، ضربت عدد رءوسهم في أصل المسألة بعولها إن عالت . وإن كانا متوافقين ، ضربت جزء الوفق من عدد رءوسهم في أصل المسألة بعولها ، ثم الحاصل على التقديرين تصح منه المسألة .
مثال التباين زوج وأخوان ، هي من اثنين ، له سهم ، يبقى سهم لا يصح عليهما ، ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل المسألة تبلغ أربعة منها تصح .
مثال التوافق ، أم وأربعة أعمام ، هي من ثلاثة ، يبقى اثنان يوافق عددهم بالنصف ، فتضرب وفق عددهم في المسألة ، تبلغ ستة منها تصح . وإذا أمكنت الموافقة بأجزاء ، ضربنا أقلها .