[ ص: 65 ] القسم الثاني : ، فيمكن أن يقع على صنفين أو ثلاثة أو أربعة ، ولا تتصور الزيادة ؛ لأن الوارثين في الفريضة لا يزيدون على خمسة أصناف كما ذكرنا في أول الكتاب عند اجتماع من يرث من الرجال والنساء ، ولا بد من صحة نصيب أحد الأصناف عليه ؛ لأن أحد الأصناف الخمسة الزوج والأبوان ، والواحد يصح عليه نصيبه قطعا ، فلزم الحصر . فإن وقع الكسر على صنفين نظرنا في سهام كل صنف وعدد رءوسهم . والأحوال ثلاثة : أحدها : أن لا يكون بين السهام والرءوس موافقة في واحد من الصنفين ، فتترك رءوس الصنفين بحالها . الثاني : أن تكون موافقة فيهما ، فترد رءوس كل صنف إلى جزء الوفق . الثالث : بأن يكون الوفق في أحد الصنفين ، فترد رءوسه إلى جزء الوفق ، وتترك رءوس الآخر بحالها . ثم الرءوس - مردودين أو أحدهما أو غير مردودين - إما أن يتماثلا ، فتضرب أحدهما في أصل المسألة بعولها ، وإما أن يتداخلا ، فتضرب أكثرهما في أصل المسألة بعولها ، وإما أن يتوافقا ، فتضرب جزء الوفق من أحدهما في جميع الآخر ، فما بلغ ضربته في أصل المسألة بعولها ، وإما أن يتباينا ، فتضرب أحدهما في الآخر ، فما حصل ضربت في أصل المسألة ، فما بلغ صحت منه . ويخرج من هذه الأحوال اثنا عشرة مسألة ؛ لأن في كل واحد من الأحوال الثلاثة أربع حالات ، والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر . وإن وقع الكسر على ثلاثة أصناف أو أربعة نظرنا أولا في سهام كل صنف وعدد رءوسهم ، فحيث وجدنا الموافقة ، رددنا الرءوس إلى جزء الوفق . وحيث لم نجد بقيناه بحاله . ثم يجئ في عدد الأصناف الأحوال الأربعة ، فكل عددين متماثلين ، نقتصر منهما على واحد . وإن تماثل الكل اكتفينا بواحد وضربناه في أصل المسألة بعولها ، وكل عددين متداخلين نقتصر على أكثرهما ، وإن تداخلت كلها ، اكتفينا بأكثرها وضربناه في أصل المسألة بعولها ، وكل متوافقين [ ص: 66 ] نضرب وفق أحدهما في الآخر ، فما بلغ ضربناه في أصل المسألة . وإن توافق الكل ففيه طريقان للفرضيين . قال البصريون : نقف أحدهما ونرد ما عداه إلى جزء الوفق ، ثم ننظر أجزاء الوفق ، فنكتفي عند التماثل بواحد ، وعند التداخل بالأكثر ، وعند التوافق ، نضرب جزء الوفق من البعض في البعض . وعند التباين ، نضرب البعض في البعض ، ثم نضرب الحاصل في العدد الموقوف ، ثم ما حصل في أصل المسألة بعولها . وقال الكوفيون : نقف أحد الأعداد ونقابل بينه وبين آخر ، ونضرب وفق أحدهما في جميع الآخر ، ثم نقابل الحاصل بالعدد الثالث ، ونضرب وفق أحدهما في جميع الآخر ، ثم نقابل الحاصل بالعدد الرابع ونضرب وفق أحدهما في جميع الآخر ، ثم نضرب الحاصل في أصل المسألة بعولها وتسمى صورة توافق الأعداد : المسائل الموقوفات . وإن كانت الأعداد متباينة ، ضربنا عددا منها في آخر [ ثم ] ما حصل في ثالث ، ثم ما حصل في الرابع ثم ما حصل في أصل المسألة بعولها . وإن شئت ضربت أحدها في أصل المسألة بعولها ، ثم ما يحصل في الثاني ، ثم في الثالث ، ثم في الرابع . وإذا لم يكن بين السهام وعدد الرءوس ، ولا بين أعداد الرءوس موافقة ، الكسر على أكثر من صنف ، ولا فرق في الأعداد المتوافقة بين عدد وعدد ، فتقف أيها شئت ، والعدد الذي تصح منه المسألة بعد تمام العمل لا يختلف . فإن حصل اختلاف ، فاستدل به على الغلط ، وإن وافق أحد الأعداد الثلاثة الآخرين والآخران متباينان ، لم يجز أن نقف إلا الذي يوافقهما ، ويسمى هذا الموقوف : المقيد . سميت المسألة : صماء