الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الحال الثاني : إذا كان عدد الرءوس متوافقا سواء تداخلا أم لا فإذا ضربت وفق أحد العددين في سهام الآخر كان الحاصل نصيب كل واحد من الصنف المضروب في سهامهم . وإذا ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ولا تداخل بينهما ، وضربت ما حصل في نصيب الواحد ممن لا كسر عليهم ، كان الحاصل نصيب الواحد [ ص: 70 ] من ذلك الصنف ، وإن تداخلا ضربت أكثرهما في النصيب ، فما حصل فهو نصيب الواحد منهم .

                                                                                                                                                                        مثاله : زوج ، وتسعة إخوة لأم ، وخمسة عشر أختا لأب هي من ستة ، وتعول إلى تسعة وتصح من أربعمائة وخمسة ، تضرب وفق عدد الإخوة في سهام الأخوات تبلغ اثني عشر ، فهو نصيب كل أخت ، ووفق عدد الأخوات في نصيب الإخوة تبلغ عشرة ، فهو نصيب كل أخ ، ووفق أحدهما في جميع الآخر تبلغ خمسة وأربعين ، تضربه في سهام الزوج ، وهي ثلاثة ، تبلغ مائة وخمسة وثلاثين ، فهو نصيب الزوج . فإن كان عدد الإخوة اثني عشر ، وعدد الأخوات ست عشرة ، فالسهام توافق الأعداد ، فترجع الإخوة إلى ستة ، والأخوات إلى أربعة ، للموافقة بالربع ، وبين العددين موافقة بالنصف ، فتصح المسألة من مائة وثمانية . وإذا ضربت وفق الراجع من عدد الإخوة وهو ثلاثة في وفق سهام الأخوات ، وهو واحد كان الحاصل ثلاثة ، وهو نصيب كل أخت . وإذا ضربت وفق الراجع من عدد الأخوات ، وهو اثنان في وفق سهام الإخوة ، وهو واحد ، كان الحاصل اثنين ، وهو نصيب كل أخ . وإذا ضربت وفق أحد الراجعين في جميع الآخر حصل اثنا عشر ، فإذا ضربته في سهام الزوج من الأصل حصل ستة وثلاثون ، وهو نصيب الزوج .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية