[ المسألة ] السادسة : في . يقدم عليها أنه ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله . فلو خالف وله وارث [ خاص ] فرد بطلت الوصية في الزيادة على الثلث ، وإن أجاز دفع المال بالزيادة إلى الموصى له . وهل إجازته تنفيذ لتصرف الموصي ، أم ابتداء عطية من الوارث ؟ قولان . أظهرهما : تنفيذ . وإن لم يكن وارث خاص ، فالزيادة على الثلث باطلة على الصحيح المعروف ، وبه قطع الجمهور ، [ ص: 109 ] لأن الحق للمسلمين ، فلا مجيز . وحكى الوصية للوارث وجها في صحتها . وقال أبو عاصم العبادي المتولي : للإمام ردها . وهل له إجازتها ؟ يبنى على أن الإمام ، هل يعطى حكم الوارث الخاص . وفي الوصية للوارث طريقان . أصحهما : أنه كما لو أوصى لأجنبي بزيادة على الثلث ، فتبطل برد سائر الورثة . فإن أجازوا ، فعلى القولين : أحدهما : إجازتهم ابتداء عطية ، والوصية باطلة . وأظهرهما : أنها تنفيذ . والطريق الثاني : القطع ببطلانها وإن أجازت الورثة . والفرق [ أن ] المنع من الزيادة هناك لحق الورثة ، فإذا رضوا أجاز . والمنع هنا لتغيير الفروض التي قدرها الله تعالى سبحانه للورثة ، فلا أثر لرضاهم . فإن قلنا : تنفيذ ، كفى لفظ الإجازة ، ولا يحتاج إلى هبة وتجديد قبول وقبض ، وليس للمجيز الرجوع وإن كان قبل القبض . وإن قلنا : ابتداء عطية ، فلا يكفي قبول الوصية أولا ، بل لا بد من قبول آخر في المجلس ، ولا بد من القبض ، وللمجيز الرجوع قبل القبض ، وهل ؟ وجهان : أصحهما : نعم ، ولا يكفي لفظ الإجارة ، كما لو تصرف تصرفا فاسدا من بيع أو هبة ثم أجازه . يشترط لفظ التمليك أو لفظ الإعتاق إن كان الموصى به إعتاقا
فرع
، فلا رجوع له إن جعلنا الإجازة تنفيذا ، وإن جعلناها ابتداء عطية ، فله الرجوع . خلف زوجة هي بنت عمه ، وأباها ، وكان أوصى لها ، فأجاز أبوها الوصية
فرع
، فإن قلنا : الإجازة ابتداء عطية من الورثة ، فولاء ما زاد على الثلث للمجيزين ذكورهم وإناثهم بحسب استحقاقهم . وإن قلنا : تنفيذ ، فولاء جميعه للميت يرثه ذكور العصبة . وحكي عن أعتق عبدا في مرضه ، أو أوصى بعتقه ، ولا مال له سواه ، أو زادت قيمته [ ص: 110 ] على الثلث ابن اللبان وجه : أن الولاء للميت على القولين ، وهو شاذ ضعيف . ولو أعتق المريض عبدا ، فمات قبل سيده ، فهل يموت كله حرا ، أم لا ؟ فيه خلاف مذكور في " باب العتق " .