فصل
صحيحة ، مؤبدة ومؤقتة ، والإطلاق يقتضي التأبيد . الوصية بمنافع الدار والعبد
فصل
صحيحة ، وكذا بالمجهول ، كقوله : أعطوه ثوبا أو عبدا . الوصية بما لا يقدر على تسليمه ، كالآبق ، والمغصوب ، والطير المفلت
[ ص: 118 ] فرع
لو صحت . ولو أوصى لأحد الرجلين لم تصح على الأصح ، كسائر التمليكات . وقد يحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في الموصى له ، ثم الإبهام في الموصى له إنما يمنع إذا قال : أوصيت لأحد الرجلين . فلو قال : أعطوا العبد أحد الرجلين ، ففي " المهذب " و " التهذيب " وغيرهما : أنه جائز تشبيها بما إذا قال لوكيله : بعه لأحد الرجلين ، وإذا أبهم الموصى [ به ] عينه الوارث ، وإذا أبهم الموصى له ، فسنذكر حكمه - إن شاء الله تعالى - . أوصى بأحد العبدين