الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        الوصية بمنافع الدار والعبد صحيحة ، مؤبدة ومؤقتة ، والإطلاق يقتضي التأبيد .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        الوصية بما لا يقدر على تسليمه ، كالآبق ، والمغصوب ، والطير المفلت صحيحة ، وكذا بالمجهول ، كقوله : أعطوه ثوبا أو عبدا .

                                                                                                                                                                        [ ص: 118 ] فرع

                                                                                                                                                                        لو أوصى بأحد العبدين صحت . ولو أوصى لأحد الرجلين لم تصح على الأصح ، كسائر التمليكات . وقد يحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في الموصى له ، ثم الإبهام في الموصى له إنما يمنع إذا قال : أوصيت لأحد الرجلين . فلو قال : أعطوا العبد أحد الرجلين ، ففي " المهذب " و " التهذيب " وغيرهما : أنه جائز تشبيها بما إذا قال لوكيله : بعه لأحد الرجلين ، وإذا أبهم الموصى [ به ] عينه الوارث ، وإذا أبهم الموصى له ، فسنذكر حكمه - إن شاء الله تعالى - .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية