الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        ( المسألة ) الثالثة : اسم العود يقع على عود اللهو الذي يضرب به ، وعلى واحد الأخشاب التي تستعمل في البناء والتي تصلح للسقي والعصي .

                                                                                                                                                                        والوصية بعود اللهو كهي بطبل اللهو ، فينظر ، هل يصلح على هيئته لمنفعة مباحة أو بعد التغيير الذي لا يبطل اسم العود ، أم لا يصلح ؟ وإذا صحت الوصية به لم يدفع الوتر والمضراب ; لأنه يسمى عودا دونهما .

                                                                                                                                                                        وإذا قال : أعطوه عودا من عيداني ، نظر ، إن لم يكن [ له ] إلا عيدان القسي والبناء ، أعطي واحدا منها .

                                                                                                                                                                        وكذا لو كان معها عيدان اللهو الصالحة لمنفعة مباحة ، أعطاه الوارث ما شاء من الجميع .

                                                                                                                                                                        ولو كان له عيدان لهو غير صالحة لمباح ، وعيدان قسي وبناء ، فوجهان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : تنزل الوصية على عيدان القسي والبناء ، كمثله في الطبل ، وكما لو لم يكن له إلا عيدان القسي والبناء ، فيعطى واحدا منها .

                                                                                                                                                                        وأصحهما وهو المنصوص : أن الوصية باطلة ، تنزيلا على عيدان اللهو ; لأن اسم العود عند الإطلاق لهذا الذي يضرب ، واستعماله [ ص: 157 ] في غيره مرجوح ، والطبل يقع على الجميع وقوعا واحدا .

                                                                                                                                                                        وللقائل الأول أن يمنع ظهور اسم العود فيما يضرب به ، ويقول : هو مشترك بينه وبين الذي يتبخر به وفي واحد الأخشاب بحسب الحاجة ، ولا ترجيح .

                                                                                                                                                                        فرع : أوصى بعود ، ولا عود له ، فمقتضى تنزيل مطلق العود على عود اللهو إبطال الوصية ، وأن يشترى له عود لهو يصلح لمباح ، وأطلق المتولي أنه يشترى ما لو كان موجودا في ماله أمكن تنفيذ الوصية بالعود به .

                                                                                                                                                                        ولو أوصى بعود من عيدانه ، وليس له إلا عود لهو ، وعود بناء ، وعود قسي .

                                                                                                                                                                        فإن حملنا لفظ العيدان على هذه الآحاد ، فقد حملنا اللفظ المشترك على معانيه معا ، وفيه خلاف لأهل الأصول .

                                                                                                                                                                        فإن منع ، فهذه الصورة ، كما لو أوصى بعود من عيدانه وليس له إلا عود لهو ، أو لا عود له .

                                                                                                                                                                        قلت : مذهب الشافعي رحمه الله حمل اللفظ المشترك على معانيه ، ووافقه عليه جماعة من أهل الأصول .

                                                                                                                                                                        والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فرع الوصية بالمزمار كالوصية بعود اللهو .

                                                                                                                                                                        وإذا صحت ، لم يلزم تسليم المجمع ، وهو الذي يجعل بين شفتيه ; لأن الاسم لا يتوقف عليه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية