( المسألة ) الرابعة : اسم القوس يطلق على العربية ، وهي التي يرمى بها النبل ، [ ص: 158 ] وهي السهام العربية ، وعلى الفارسية ، وهي التي يرمى بها النشاب .
وعلى القسي التي لها مجرى تنفذ فيه السهام الصغار ، ويسمى : الحسبان .
وعلى الجلاهق ، وهو ما يرمى به البندق .
وعلى قول : الندف .
والسابق إلى الفهم من لفظ القوس أحد الأنواع الثلاثة الأول .
فإذا قال : أعطوه قوسا ، حمل على أحدهما ، دون الجلاهق وقوس الندف .
ولو قال : أعطوه ما يسمى قوسا ، ففي " التتمة " أن للوارث أن يعطيه ما شاء من الأنواع الثلاثة وغيرها .
ويشبه أن يكون كما لو قال : أعطوه قوسا ، إلا أن يقول : ما يسمى قوسا غالبا أو نادرا وما أشبهه .
قلت : الذي قاله في " التتمة " هو الصواب .
والله أعلم .
ولو قال : أعطوه قوسا من قسيي ، وله قسي من كل نوع ، أعطي ما يرمى به النبل أو النشاب أو الحسبان ، دون البندق والجلاهق ، وكذا لو كان له شيء من الأنواع الثلاثة .
فلو لم يكن له إلا قوس ندف ، أو جلاهق ، حمل عليه ، للتقييد بالإضافة ، ولو كان له قوس ندف وجلاهق ، أعطي الجلاهق ; لأن الاسم إليه أسبق .
وهذا كله عند الإطلاق .
فلو قال : أعطوه قوسا يقاتل بها ، أو يرمي الطير ، أو يندف بها ، فقد أبان الغرض .
فرع : لا يدخل الوتر في الوصية بالقوس على الأصح ، لخروجه عن اسم القوس .
وكما لا يدخل السرج في الوصية بالدابة .
ويشبه أن يجري الوجهان في بيع القوس .
وأما الريش ، والنصل ، فيدخلان في السهم لثبوتهما .