الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        ( المسألة ) الرابعة : اسم القوس يطلق على العربية ، وهي التي يرمى بها النبل ، [ ص: 158 ] وهي السهام العربية ، وعلى الفارسية ، وهي التي يرمى بها النشاب .

                                                                                                                                                                        وعلى القسي التي لها مجرى تنفذ فيه السهام الصغار ، ويسمى : الحسبان .

                                                                                                                                                                        وعلى الجلاهق ، وهو ما يرمى به البندق .

                                                                                                                                                                        وعلى قول : الندف .

                                                                                                                                                                        والسابق إلى الفهم من لفظ القوس أحد الأنواع الثلاثة الأول .

                                                                                                                                                                        فإذا قال : أعطوه قوسا ، حمل على أحدهما ، دون الجلاهق وقوس الندف .

                                                                                                                                                                        ولو قال : أعطوه ما يسمى قوسا ، ففي " التتمة " أن للوارث أن يعطيه ما شاء من الأنواع الثلاثة وغيرها .

                                                                                                                                                                        ويشبه أن يكون كما لو قال : أعطوه قوسا ، إلا أن يقول : ما يسمى قوسا غالبا أو نادرا وما أشبهه .

                                                                                                                                                                        قلت : الذي قاله في " التتمة " هو الصواب .

                                                                                                                                                                        والله أعلم .

                                                                                                                                                                        ولو قال : أعطوه قوسا من قسيي ، وله قسي من كل نوع ، أعطي ما يرمى به النبل أو النشاب أو الحسبان ، دون البندق والجلاهق ، وكذا لو كان له شيء من الأنواع الثلاثة .

                                                                                                                                                                        فلو لم يكن له إلا قوس ندف ، أو جلاهق ، حمل عليه ، للتقييد بالإضافة ، ولو كان له قوس ندف وجلاهق ، أعطي الجلاهق ; لأن الاسم إليه أسبق .

                                                                                                                                                                        وهذا كله عند الإطلاق .

                                                                                                                                                                        فلو قال : أعطوه قوسا يقاتل بها ، أو يرمي الطير ، أو يندف بها ، فقد أبان الغرض .

                                                                                                                                                                        فرع : لا يدخل الوتر في الوصية بالقوس على الأصح ، لخروجه عن اسم القوس .

                                                                                                                                                                        وكما لا يدخل السرج في الوصية بالدابة .

                                                                                                                                                                        ويشبه أن يجري الوجهان في بيع القوس .

                                                                                                                                                                        وأما الريش ، والنصل ، فيدخلان في السهم لثبوتهما .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية