الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        ( المسألة ) التاسعة : آل رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط ، أم جميع أمته ؟ فيه وجهان ذكرناهما في كتاب الصلاة .

                                                                                                                                                                        أصحهما : الأول .

                                                                                                                                                                        ولو أوصى لآل غيره صلى الله عليه وسلم ، فوجهان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : بطلان الوصية ، لإبهام اللفظ وتردده بين القرابة وأهل الدين وغيرهما .

                                                                                                                                                                        وأصحهما : الصحة ؛ لظهور أصل له في الشرع .

                                                                                                                                                                        وعلى هذا قال الأستاذ أبو منصور : يحتمل أن يكون كالوصية للقرابة ، ويحتمل أن يفوض إلى اجتهاد الحاكم .

                                                                                                                                                                        فإن كان هناك وصي ، فهل المتبع رأي الحاكم ، أم الوصي ؟ حكى الإمام فيه وجهين ، ولم يذكروا أن الحاكم والوصي يتحريان مراد الموصي أم أظهر معاني اللفظ بالوضع أو الاستعمال .

                                                                                                                                                                        وينبغي أن يقال : المرعي مراده إن أمكن العثور عليه بقرينة ، وإلا ، فأظهر المعاني .

                                                                                                                                                                        [ ص: 178 ] قلت : وهذا الذي اختاره الرافعي هو الراجح المختار .

                                                                                                                                                                        والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فرع في أهل بيت الرجل وجهان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : الحمل على ما يحمل عليه الآل .

                                                                                                                                                                        وأصحهما : دخول الزوجة أيضا .

                                                                                                                                                                        وفي أهله دون لفظ البيت وجهان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : الحمل على الزوجة فقط .

                                                                                                                                                                        والثاني : على كل من تلزمه نفقته .

                                                                                                                                                                        فعلى الأول لو صدرت الوصية من امرأة ، بطلت .

                                                                                                                                                                        قلت : ينبغي أن لا تبطل ، بل يتعين الوجه الثاني ، أو يرجع فيه إلى العرف .

                                                                                                                                                                        والأرجح من الوجهين الثاني .

                                                                                                                                                                        والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية