( المسألة ) العاشرة : آباء فلان : أجداده من الطرفين . 
وأمهاته : جداته من الطرفين . 
هكذا ذكره  أبو منصور  وغيره . 
وحكى الإمام وجهين . 
أحدهما : هذا . 
وأصحهما عنده : لا يدخل الأجداد من جهة الأم في الآباء ، ولا الجدات من جهة الأب في الأمهات . 
ولا خلاف في شمول الأجداد والجدات الطرفين ، ولا يدخل في الإخوة والأخوات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					