( المسألة ) الثانية عشرة : الوصية للموالي على ما ذكرناه في الوقف .
فإن كان له موال من أعلى ، وموال من أسفل ، ففيه الأوجه السابقة ، وفي قول عن رواية البويطي : يوقف إلى الاصطلاح .
أما إذا لم يكن إلا أحدهما ، فيصرف المال إليه .
فإن اقتضى الحال الحمل على الأسفل ، أو صرح به ، استحق كل من عتق عليه بتبرع ، أو ملك ، أو نذر ، أو كفارة .
وفي أم الولد والمدبر وهما يعتقان بموته وجهان .
[ ص: 181 ] قلت : الأصح : لا يدخلان ، إذ ليسا من الموالي ، لا حال الوصية ، ولا حال الموت .
والله أعلم .


