( المسألة ) الحادية عشرة : الأختان أزواج البنات ، ولا يدخل فيه أزواج العمات والخالات . 
وفي أزواج الأخوات وجهان . 
أصحهما عند الإمام : المنع . 
ويدخل أزواج الحوافد إن قلنا بدخول الأحفاد في الوصية للأولاد . 
وفي وجه : يدخل زوج كل ذات رحم محرم . 
ثم الاعتبار بكونه زوجها عند الموت . 
فلو كانت خلية يوم الوصية ، منكوحة يوم الموت ، استحق زوجها . 
وإن كانت مزوجة يوم الوصية ، مطلقة يوم الموت ، فإن كان الطلاق رجعيا ، استحق ، وإلا ،   [ ص: 179 ] فلا . 
وإن أبانها بين الموت والقبول ، استحق إن قلنا : يستحق الوصية بالموت أو موقوفة . 
وإن قلنا : بالقبول ، فوجهان . 
ويجري الخلاف فيمن تزوجت بعد الموت وقبل القبول . 
فرع   : أحماء الرجل أبوا زوجته . 
وفي دخول أجدادها وجداتها تردد حكاه الإمام ، ولا يدخل أبوا زوجة الأب ، وأبوا زوجة الابن ، والأصهار كالأحماء ، كذا نقله الأستاذ  أبو منصور  ، وإمام الحرمين . 
وفي أمالي  السرخسي     : أن كل رجل من المحارم ، فأبو زوجته حمو . 
وأن الأصهار يشمل الأختان والأحماء . 
قلت : هذا الذي قاله  السرخسي  هو المعروف عند أهل اللغة . 
والله أعلم . 
فرع   : يدخل في المحارم كل محرم بالنسب ، أو بالرضاع ، أو بالمصاهرة . 
فرع   : الأولاد ، والذرية ، والعقب ، والنسل ، والعترة ، على ما ذكرناه في الوقف . 
فرع   : قال : لورثة فلان ، فلمن ورثه من ذكر أو أنثى بنسب أو سبب بالسوية ،   [ ص: 180 ] لا على مقادير الإرث . 
فإن لم يكن له وارث خاص ، وصرف ماله إلى بيت المال ، بطلت الوصية . 
وإن ورثه بنت واحدة ، ولم يحكم بالرد ، استحقت جميع الوصية على الأصح ، وقسطها في الآخر . 
ولو مات الموصي ، وبقي الذي أوصى لورثته أو عقبه حيا ، فالمنقول عن الأصحاب : بطلان الوصية ; لأنه لا يورث ، ولا يعقبه أحد في حياته . 
وقال الإمام : الظاهر عندي صحتها في لفظ العقب إن كان له أولاد ؛ لأنهم يسمون عقبه في حياته . 
قال : ومثل هذا محتمل في لفظ الورثة . 
وعلى هذا ، فيوقف إلى أن يموت فيتبين من يرثه . 
قلت : هذا الذي اختاره الإمام في العقب ، هو الذي قطع به صاحب العدة وجعله مذهبنا ، وجعل البطلان مذهب أبي حنيفة . 
وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى . 
والله أعلم . 
ولو أوصى لعصبة فلان  ، لم يشترط في الاستحقاق كون فلان ميتا يوم [ موت ] الموصي قطعا ، بخلاف ما ذكروه في لفظ الورثة والعقب . 
ثم أولادهم بالتعصيب ، أولادهم بالوصية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					