الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        ( المسألة ) الرابعة عشرة : اسم الأرامل ، يقع على من مات زوجها ، والمختلعة ، والمبتوتة دون الرجعية ، والأيامى غير ذوات الأزواج ، هذه عبارة الأستاذ ، وبها أخذ الإمام وقال : الفرق أن الأرملة : من كان لها زوج ، والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج ، ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج في الحال .

                                                                                                                                                                        وعبارة صاحبي " المهذب " و " التهذيب " : لا يعتبر تقدم زوج في الأرملة .

                                                                                                                                                                        وفي اشتراط الفقر الوجهان المذكوران في الأيتام .

                                                                                                                                                                        وقطع الإمام بالاشتراط هنا .

                                                                                                                                                                        وفي دخول رجل لا زوجة له في الأرامل وجهان .

                                                                                                                                                                        [ ص: 182 ] قلت : الأصح تخصيص الأرملة بمن فارقها زوجها ، ونقله إمام الحرمين عن نص الشافعي ، وهو المفهوم في العرف .

                                                                                                                                                                        والأصح : أن الرجل لا يدخل في الأرامل .

                                                                                                                                                                        والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فرع : ثيب القبيلة : النساء دون الرجال على الأصح .

                                                                                                                                                                        وعلى الثاني : يدخل الرجال الذين أصابوا .

                                                                                                                                                                        وفي الأبكار هذا الخلاف .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية