( المسألة ) الرابعة عشرة : اسم الأرامل ، يقع على من مات زوجها ، والمختلعة ، والمبتوتة دون الرجعية ، والأيامى غير ذوات الأزواج ، هذه عبارة الأستاذ ، وبها أخذ الإمام وقال : الفرق أن الأرملة : من كان لها زوج ، والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج ، ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج في الحال .
وعبارة صاحبي " المهذب " و " التهذيب " : لا يعتبر تقدم زوج في الأرملة .
وفي اشتراط الفقر الوجهان المذكوران في الأيتام .
وقطع الإمام بالاشتراط هنا .
وفي دخول رجل لا زوجة له في الأرامل وجهان .
[ ص: 182 ] قلت : الأصح تخصيص الأرملة بمن فارقها زوجها ، ونقله إمام الحرمين عن نص ، وهو المفهوم في العرف . الشافعي
والأصح : أن الرجل لا يدخل في الأرامل .
والله أعلم .
فرع : ثيب القبيلة : النساء دون الرجال على الأصح .
وعلى الثاني : يدخل الرجال الذين أصابوا .
وفي الأبكار هذا الخلاف .