الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع : أوصى بحجة الإسلام من الثلث ، ولزيد بمائة ، والتركة ثلاثمائة ، وأجرة الحج مائة .

                                                                                                                                                                        فإن قدمنا الحج على سائر الوصايا ، صرف الثلث إلى الحج .

                                                                                                                                                                        وإن لم نقدم ، ووزعنا الثلث ، دارت المسألة ; لأن حصة الحج تكمل من رأس المال ، وإذا أخذنا شيئا من رأس المال ، نقص الثلث .

                                                                                                                                                                        وإذا نقص ، نقصت حصة الحج ، [ فلا تعرف حصة الحج ما لم يعرف الثلث ] ولا يعرف الثلث [ ما لم يعرف المأخوذ من رأس المال ، ولا يعرف المأخوذ ] ما لم تعرف حصة الحج .

                                                                                                                                                                        [ ص: 198 ] فالطريق أن نأخذ من التركة شيئا [ لإكمال حصة الحج ] ، يبقى ثلثمائة إلا شيئا بقدر ثلثه ، وهو مائة إلا ثلث شيء ، يقسم بين الحج والموصى له نصفين ، فنصيب الحج خمسون إلا سدس شيء ، فيضم الشيء المفرز إليه ، تبلغ خمسين وخمسة أسداس شيء تعدل مائة ، وذلك تمام الأجرة ، فيسقط خمسين بخمسين ، تبقى خمسة أسداس شيء في مقابلة خمسين .

                                                                                                                                                                        وإذا كان خمسة أسداس الشيء خمسين ، كان الشيء ستين ، فعرفنا أن ما أفرزناه ستون ، فنأخذ ثلث الباقي بعد الستين ، وهو ثمانون ، ونقسمه بين الوصيتين ، يخص كل واحدة أربعون والأربعون مع الستين ، تمام أجرة الحج .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية