فرع : . أوصى بحجة الإسلام من الثلث ، ولزيد بمائة ، والتركة ثلاثمائة ، وأجرة الحج مائة
فإن قدمنا الحج على سائر الوصايا ، صرف الثلث إلى الحج .
وإن لم نقدم ، ووزعنا الثلث ، دارت المسألة ; لأن حصة الحج تكمل من رأس المال ، وإذا أخذنا شيئا من رأس المال ، نقص الثلث .
وإذا نقص ، نقصت حصة الحج ، [ فلا تعرف حصة الحج ما لم يعرف الثلث ] ولا يعرف الثلث [ ما لم يعرف المأخوذ من رأس المال ، ولا يعرف المأخوذ ] ما لم تعرف حصة الحج .
[ ص: 198 ] فالطريق أن نأخذ من التركة شيئا [ لإكمال حصة الحج ] ، يبقى ثلثمائة إلا شيئا بقدر ثلثه ، وهو مائة إلا ثلث شيء ، يقسم بين الحج والموصى له نصفين ، فنصيب الحج خمسون إلا سدس شيء ، فيضم الشيء المفرز إليه ، تبلغ خمسين وخمسة أسداس شيء تعدل مائة ، وذلك تمام الأجرة ، فيسقط خمسين بخمسين ، تبقى خمسة أسداس شيء في مقابلة خمسين .
وإذا كان خمسة أسداس الشيء خمسين ، كان الشيء ستين ، فعرفنا أن ما أفرزناه ستون ، فنأخذ ثلث الباقي بعد الستين ، وهو ثمانون ، ونقسمه بين الوصيتين ، يخص كل واحدة أربعون والأربعون مع الستين ، تمام أجرة الحج .