فصل
إذا ، لم يفتقر إلى قبول العبد ; لأن لله تعالى حقا مؤكدا في العتق ، فكان كالوصية للجهات العامة . قال : أعتقوا عبدي بعد موتي
ولو ، فهي وصية صحيحة ، ومقصودها الإعتاق ، ويشترط قبوله على الأصح ، لاقتضاء الصيغة ذلك ، كقوله لعبده : ملكتك نفسك ، أو وهبت لك نفسك ، فإنه يشترط فيه القبول في المجلس . قال : أوصيت له برقبته
ولو ، عتق بلا قبول . قال : وهبتك نفسك ، ونوى به العتق