[ ص: 112 ] المسألة الثالثة : الضعف ، وهو الشيء ومثله ، فإذا  أوصى بضعف نصيب ابنه ، وله ابن واحد   ، فهي وصية بالثلثين .  
ولو  قال : بضعف نصيب أحد أولادي أو ورثتي   ، أعطي مثلي نصيب أقلهم [ نصيبا ] ، فإن كان ثلاثة بنين ، فله خمسان .  
ولو  أوصى لزيد بمائة ، ولعمرو بضعفها   ، فالثانية مائتين .  
وضعفا الشيء ثلاثة أمثاله ، فإذا قال : ضعفي نصيب ابني ، وله ابن واحد ، فالوصية بثلاثة أرباع المال .  
ولو  قال : ضعفي نصيب أحد بني وهم ثلاثة   ، فله ثلاثة أسهم من ستة ، ولكل ابن سهم .  
ولو  أوصى لزيد بمائة ، ولعمرو بضعفيهما   فلعمرو ثلثمائة .  
وثلاثة أضعاف الشيء أربعة أمثاله ، وأربعة أضعافه خمسة أمثاله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					