الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        بعث الإمام أو أمير الجيش سرية إلى دار الحرب وهو مقيم ببلده ، فغنمت ، لم يشاركها الإمام ومن معه من الجيش .

                                                                                                                                                                        قلت : سواء كانت دار الحرب قريبة من الإمام ، أم لا . حتى لو بعث سرية ، وقصد الخروج وراءها ، فغنمت السرية قبل خروجه ، لم يشاركها وإن قربت دار الحرب ؛ لأن الغنيمة للمجاهدين ، وقبل الخروج ليسوا مجاهدين . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        ولو بعث سريتين إلى جهتين ، لم تشارك إحداهما الأخرى . فلو أوغلتا في ديار الكفار ، والتقتا في موضع ، اشتركتا فيما غنمتا بعد الاجتماع . ولو بعثهما إلى جهة واحدة ، فإن أمر عليهما أميرا واحدا ، أو كانت إحداهما قريبة من الأخرى ، بحيث تكون كل واحدة عونا للأخرى ، اشتركتا ، وإلا ، فلا . ولو دخل الإمام أو الأمير دار الحرب ، وبعث سرية في ناحية ، فغنمت ، شاركهم جيش الإمام . ولو غنم الجيش ، شاركته السرية ، لاستظهار كل بالآخر . ولو بعث سريتين إلى جهة ، اشترك الجميع فيما يغنم كل منهم . ولو بعثهما إلى جهتين ، فكذلك على الصحيح . وقيل : لا شركة بين السريتين هنا .

                                                                                                                                                                        ثم ذكر ابن كج والإمام أن شرط الاشتراك أن يكونوا بالقرب مترصدين للنصرة . وحد القرب : أن يبلغهم الغوث والمدد منهم إن احتاجوا ، ولم يتعرض أكثر الأصحاب لهذا ، واكتفوا باجتماعهم في دار الحرب .

                                                                                                                                                                        [ ص: 380 ] قلت : هذا المنقول عن الأكثرين ، هو الأصح أو الصحيح . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فعلى الأول ، لو كانت إحداهما قريبة ، والأخرى بعيدة ، اختصت القريبة بالمشاركة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        بعث الإمام جاسوسا ، فغنم الجيش قبل رجوعه ، شاركهم على الأصح ، وبه قال الداركي ؛ لأنه فارقهم لمصلحتهم ، وخاطر بما هو أعظم من شهود الوقعة .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا شهد الأجير مع المستأجر الوقعة ، نظر ، إن كانت الإجارة لعمل في الذمة بغير تعيين مدة ، كخياطة ثوب وبناء حائط ، استحق السهم قطعا . وإن تعلقت بمدة معينة ، بأن استأجره لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة شهرا ، فنقل الغزالي والبغوي : أنه إن لم يقاتل ، فلا سهم له ، وإن قاتل ؛ فثلاثة أقوال .

                                                                                                                                                                        وأطلق المسعودي وآخرون الأقوال من غير فرق بين أن يقاتل ، أو لا . وكذلك أطلقها الشافعي - رضي الله عنه - في المختصر . أظهرها : له السهم ؛ لحضور الوقعة . والثاني : لا . وعلى هذين ، يستحق الأجرة بمقتضى الإجارة . والثالث : يخير بين الأجرة والسهم . فإن اختار الأجرة ، فلا سهم . وإن اختار السهم ، فلا أجرة .

                                                                                                                                                                        قال صاحب ( ( الإفصاح ) ) : هذا الثالث هو فيما إذا استأجر الإمام لسقي الغزاة وحفظ دوابهم من سهم الغزاة من الصدقات ، فيخيره الإمام ، أما أجير آحاد الناس فلا يجيء فيه هذا القول ؛ لأن الإجارة لازمة ، إلا أن يكون الجاري بينهما صورة جعالة . وقال الأكثرون : [ ص: 381 ] يجري القول الثالث في كل أجير ، كما أطلقه الشافعي - رحمه الله - ؛ لأن لزوم الإجارة لا يختلف . ثم على الثالث ، إذا اختار السهم ، ففيما يسقط من الأجرة وجهان : أحدهما : قسطها من وقت دخول دار الحرب . وأصحهما : من وقت شهود الوقعة .

                                                                                                                                                                        وأما وقت تخييره ، فنقل في ( ( الشامل ) ) عن الأصحاب أنهم قالوا : يخير ، إما قبل القتال ، وإما بعده . فيقال قبله : إن أردت القتال ، فاطرح الأجرة ، وإن أردت الأجرة فاطرح الجهاد . ويقال بعده : إن كنت قصدت الجهاد ، فلا أجرة لك ، وإن كنت قصدت الأجرة ، فخذها ولا سهم لك . والمراد أنه يحصل الغرض بكل واحد منهما ، إلا أنه يخير في الحالتين جميعا .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا أسهمنا للأجير ، فله السلب إذا قتل . وإن لم نسهم ، فوجهان . وعلى هذا ، يرضخ له على الصحيح كالعبد . وقيل : لا ؛ لأنه لم يسهم له ، وهو من أهله ، بخلاف العبد .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        هذا المذكور في الأجير لغير الجهاد . فأما الأجير للجهاد ، ففي صحة استئجار الذمي والمسلم كلام يأتي في ( ( السير ) ) إن شاء الله تعالى . فإن صحت الإجارة ، فله الأجرة ، ولا سهم ولا رضخ ، وإلا ، فلا أجرة . وفي سهم الغنيمة وجهان . أحدهما : يستحقه ؛ لشهوده الوقعة . والثاني : المنع ، وبه قطع البغوي ، قاتل ، أم لا ؛ لأنه أعرض عنه بالإجارة .

                                                                                                                                                                        [ ص: 382 ] فصل

                                                                                                                                                                        تجار العسكر وأهل الحرف ، كالخياطين ، والسراجين ، والبزازين ، والبقالين ، وكل من خرج لغرض تجارة أو معاملة ، إذا شهدوا الوقعة ، ففي استحقاقهم السهم طرق . المذهب أنهم إن قاتلوا ، استحقوا ، وإلا فلا ، وهو ظاهر نصه في المختصر . وقيل : بالاستحقاق مطلقا ، وهو الأصح عند الروياني ، وبالمنع مطلقا . وإذا لم نسهم لهم ، فلهم الرضخ على الأصح .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا أفلت أسير من الكفار ، وشهد الوقعة مع المسلمين ، فإن كان من هذا الجيش ، استحق السهم ، قاتل ، أم لا ؟ وإن أسر من جيش آخر ، فهل يستحق لشهوده الوقعة أم لا لعدم قصده الجهاد ؟ قولان . ثم قيل بطرد القولين ، قاتل ، أم لا . والمذهب والمنصوص في ( ( المختصر ) ) أنهما إذا لم يقاتل ، فإن قاتل ، استحق قطعا . هذا إذا أفلت قبل انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة . فإن أفلت بعد الحرب وقبل الحيازة ، فعلى ما سبق في لحوق المدد . وإن أفلت بعد الحيازة ، قال في ( ( الشامل ) ) : إن قلنا : تملك الغنيمة بالحيازة ، فلا سهم له ، وإلا ، فهو كما لو أفلت قبل الحيازة ولم يقاتل . وإذا لم يسهم له ، ففي الرضخ الخلاف السابق .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        أسلم كافر ، والتحق بجيش الإسلام ، فشهد الوقعة ، يسهم له إن قاتل قطعا ، [ ص: 383 ] وكذا إن لم يقاتل على الصحيح ؛ لأنه قصد إعلاء كلمة الإسلام ، وشهد الوقعة . وفي ( ( الرقم ) ) للعبادي : أنه لا يستحق .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية