8805 - وأما إذا ، فقد أخبرنا رأى الهلال في بلد، ولا يرى في بلد آخر قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو النضر الفقيه قال: حدثنا ، عثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن نصر المروزي قالا: حدثنا قال: أخبرنا يحيى بن يحيى ، عن إسماعيل بن جعفر محمد فيما يرون ابن أبي حرملة قال: : أن كريب، مولى ابن عباس بعثته إلى أم الفضل بنت الحارث معاوية بن أبي سفيان بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان، وأنا بالشام ، فرأينا الهلال يعني ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عن الهلال، فقال: "متى رأيتم الهلال؟" ، فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: "أنت رأيته؟" ، فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام عبد الله بن عباس معاوية ، فقال: "لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه" ، فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، فقال: "لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" . رواه أخبرني في الصحيح، عن مسلم . يحيى بن يحيى
8806 - وقد يحتمل أن يكون مراده بقوله: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فسره في موضع آخر في غير هذه القصة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ ص: 304 ] . "إن الله قد أمده لرؤيتكم، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة"
8807 - ويكون قوله لا ينوي من جهة قياسا على هذا الخبر، والله أعلم.
8808 - وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه عهد إليهم إذا لم يروا الهلال وشهد شاهدا عدل أن ينسكوا، فإذا أكملوا العدة على شهادة شاهدي عدل وجب النسك، وإن كانت الرؤية في بلد آخر.
8809 - وقد يحتمل أن يكون إنما قال: ذلك لانفراد ابن عباس بهذا الخبر، وجعل طريقه طريق الشهادات، فلم يقبل فيه قول واحد والله أعلم. كريب
[ ص: 305 ]