الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5809 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=7325للواهب أن يرجع في هبته إذا كانت قائمة على حالها لم تستهلك ولم تزد في بدنها بعد أن يكون الموهوب له ليس بذي رحم محرم من الواهب ، وبعد أن يكون لم يثبه منها ثوابا ، فإن كان أثابه منها ثوابا وقبل ذلك الثواب منه ، أو كان الموهوب له ذا رحم محرم من الواهب فليس للواهب أن يرجع فيها ، فإن لم يكن الواهب ذا رحم محرم للموهوب له ، ولكنها امرأة وهبت لزوجها ، أو زوج وهب لامرأته فهما في ذلك كذي الرحم المحرم ، وليس لواحد منهم أن يرجع فيما وهب لصاحبه .
ش: أي خالف القوم المذكورين ، وأراد بهم : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامرا الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا -رحمهم الله- ; فإنهم قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=7325للواهب من الأجنبي الرجوع عن هبته ما دامت قائمة ولم يعوض عنها . وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16789وفضالة بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - .
قوله : "لم يثبه " من الإثابة وهو التعويض والمجازاة ، يقال : أثابه يثيبه إثابة ، والاسم : الثواب ويكون في الخير والشر ، إلا أنه في الخير أخص وأكثر استعمالا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رضي الله عنه - : من وهب لذي رحم محرمة أو ولده وأقبضه إياه أو وهب أحد الزوجين لصاحبه هبة وأقبضه إياها ، فلا رجوع
[ ص: 313 ] لأحد ممن ذكرنا فيما وهب ، ومن وهب لأجنبي أو لمولى أو لذي رحم غير محرمة هبة وأقبضه إياها فللواهب أن يرجع فيما وهب متى شاء ، وإن طالت المدة ما لم تزد الهبة في بدنها أو ما لم يخرجها الموهوب له عن ملكه ، أو ما لم يمت الواهب أو الموهوب له ، أو ما لم يعوض الموهوب له أو غيره عنه الواهب عوضا يقبله الواهب ، فأي هذه الأسباب كان ، فلا رجوع للواهب فيما وهب ، ولا يجوز الرجوع في الهبة إذا لم يكن شيء مما ذكرنا إلا بتسليم الموهوب ذلك أو بحضرة الحاكم ، أحب الموهوب له أم كره ، قال : فلو وهب آخر جارية فعلمها الموهوب له القرآن أو الكتابة والخبز فليس ذلك بمانع من رجوع الواهب فيها . وإن كان عليها دين فأداه الموهوب له عنها ، أو كانت كافرة فأسلمت فلا رجوع فيها للواهب .
وأما الصدقة فلا رجوع للمتصدق فيها لأجنبي كانت أو لغير أجنبي بخلاف الهبة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا رجوع لواهب ولا لمتصدق في هبته أصلا لا لأجنبي ولا لذي رحم محرمة إلا في هبة الثواب فقط ، وفيما وهب الرجل لولده أو ابنته الكبيرين أو الصغيرين ما لم يقل : إنه وهبها لولده لوجه الله تعالى ، فإن قال هذا ; فلا رجوع فيما وهب .
فإن لم يقله فله الرجوع فيما وهب ما لم يداين الولد على تلك الهبة ، أو ما لم يتزوج الابن أو الابنة عليها ، أو ما لم يثب الابن أو الابنة أباهما على ذلك ، فأي هذه الوجوه كان فقد بطل رجوع الأب في الهبة ، وترجع الأم كذلك فيما وهبت لأولادها الكبار كان أبوهم حيا أو لم يكن .
ش: أي خالف القوم المذكورين ، وأراد بهم : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامرا الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا -رحمهم الله- ; فإنهم قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=7325للواهب من الأجنبي الرجوع عن هبته ما دامت قائمة ولم يعوض عنها . وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16789وفضالة بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - .
قوله : "لم يثبه " من الإثابة وهو التعويض والمجازاة ، يقال : أثابه يثيبه إثابة ، والاسم : الثواب ويكون في الخير والشر ، إلا أنه في الخير أخص وأكثر استعمالا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رضي الله عنه - : من وهب لذي رحم محرمة أو ولده وأقبضه إياه أو وهب أحد الزوجين لصاحبه هبة وأقبضه إياها ، فلا رجوع
[ ص: 313 ] لأحد ممن ذكرنا فيما وهب ، ومن وهب لأجنبي أو لمولى أو لذي رحم غير محرمة هبة وأقبضه إياها فللواهب أن يرجع فيما وهب متى شاء ، وإن طالت المدة ما لم تزد الهبة في بدنها أو ما لم يخرجها الموهوب له عن ملكه ، أو ما لم يمت الواهب أو الموهوب له ، أو ما لم يعوض الموهوب له أو غيره عنه الواهب عوضا يقبله الواهب ، فأي هذه الأسباب كان ، فلا رجوع للواهب فيما وهب ، ولا يجوز الرجوع في الهبة إذا لم يكن شيء مما ذكرنا إلا بتسليم الموهوب ذلك أو بحضرة الحاكم ، أحب الموهوب له أم كره ، قال : فلو وهب آخر جارية فعلمها الموهوب له القرآن أو الكتابة والخبز فليس ذلك بمانع من رجوع الواهب فيها . وإن كان عليها دين فأداه الموهوب له عنها ، أو كانت كافرة فأسلمت فلا رجوع فيها للواهب .
وأما الصدقة فلا رجوع للمتصدق فيها لأجنبي كانت أو لغير أجنبي بخلاف الهبة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا رجوع لواهب ولا لمتصدق في هبته أصلا لا لأجنبي ولا لذي رحم محرمة إلا في هبة الثواب فقط ، وفيما وهب الرجل لولده أو ابنته الكبيرين أو الصغيرين ما لم يقل : إنه وهبها لولده لوجه الله تعالى ، فإن قال هذا ; فلا رجوع فيما وهب .
فإن لم يقله فله الرجوع فيما وهب ما لم يداين الولد على تلك الهبة ، أو ما لم يتزوج الابن أو الابنة عليها ، أو ما لم يثب الابن أو الابنة أباهما على ذلك ، فأي هذه الوجوه كان فقد بطل رجوع الأب في الهبة ، وترجع الأم كذلك فيما وهبت لأولادها الكبار كان أبوهم حيا أو لم يكن .