الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
7328 [ ص: 510 ] ص: وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن محمد بن عمير قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: " نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيعتين: أن يقول الرجل للرجل: انبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي، من غير أن يقلبا أو يتراضيا، أو يقول: دابتي بدابتك من غير أن يقلبا أو يتراضيا".
ففي هذا الحديث: nindex.php?page=treesubj&link=27258_4570إجازة البيع بالتراضي، ودليل على أن المنابذة المنهي عنها ما ذهب إليه أبو حنيفة لا ما ذهب إليه مخالفه.
ش: ذكر هذا الحديث بيانا أن تفسير المنابذة التي نهى عنها رسول الله -عليه السلام- هو ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا ما ذهب إليه مخالفه، وهو nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن معه؛ وشاهدا لإجازة nindex.php?page=treesubj&link=27258_4570البيع بالتراضي وإن كان المبيع غائبا عنهما أو عن أحدهما.
وأخرجه بإسناد صحيح: عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ، عن أشعث بن أبي الشعثاء سليم الكوفي ، عن محمد بن عمير المحاربي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
ومحمد بن عمير وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في ترجمته: روى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: "نهى النبي -عليه السلام- عن بيعتين". وسكت عنه.
ش: ذكر هذا الحديث بيانا أن تفسير المنابذة التي نهى عنها رسول الله -عليه السلام- هو ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا ما ذهب إليه مخالفه، وهو nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن معه؛ وشاهدا لإجازة nindex.php?page=treesubj&link=27258_4570البيع بالتراضي وإن كان المبيع غائبا عنهما أو عن أحدهما.
وأخرجه بإسناد صحيح: عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ، عن أشعث بن أبي الشعثاء سليم الكوفي ، عن محمد بن عمير المحاربي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
ومحمد بن عمير وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في ترجمته: روى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: "نهى النبي -عليه السلام- عن بيعتين". وسكت عنه.