الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 65 ] القسم الثاني : الكسر على أكثر من صنف ، فيمكن أن يقع على صنفين أو ثلاثة أو أربعة ، ولا تتصور الزيادة ؛ لأن الوارثين في الفريضة لا يزيدون على خمسة أصناف كما ذكرنا في أول الكتاب عند اجتماع من يرث من الرجال والنساء ، ولا بد من صحة نصيب أحد الأصناف عليه ؛ لأن أحد الأصناف الخمسة الزوج والأبوان ، والواحد يصح عليه نصيبه قطعا ، فلزم الحصر . فإن وقع الكسر على صنفين نظرنا في سهام كل صنف وعدد رءوسهم . والأحوال ثلاثة : أحدها : أن لا يكون بين السهام والرءوس موافقة في واحد من الصنفين ، فتترك رءوس الصنفين بحالها . الثاني : أن تكون موافقة فيهما ، فترد رءوس كل صنف إلى جزء الوفق . الثالث : بأن يكون الوفق في أحد الصنفين ، فترد رءوسه إلى جزء الوفق ، وتترك رءوس الآخر بحالها . ثم الرءوس - مردودين أو أحدهما أو غير مردودين - إما أن يتماثلا ، فتضرب أحدهما في أصل المسألة بعولها ، وإما أن يتداخلا ، فتضرب أكثرهما في أصل المسألة بعولها ، وإما أن يتوافقا ، فتضرب جزء الوفق من أحدهما في جميع الآخر ، فما بلغ ضربته في أصل المسألة بعولها ، وإما أن يتباينا ، فتضرب أحدهما في الآخر ، فما حصل ضربت في أصل المسألة ، فما بلغ صحت منه . ويخرج من هذه الأحوال اثنا عشرة مسألة ؛ لأن في كل واحد من الأحوال الثلاثة أربع حالات ، والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر . وإن وقع الكسر على ثلاثة أصناف أو أربعة نظرنا أولا في سهام كل صنف وعدد رءوسهم ، فحيث وجدنا الموافقة ، رددنا الرءوس إلى جزء الوفق . وحيث لم نجد بقيناه بحاله . ثم يجئ في عدد الأصناف الأحوال الأربعة ، فكل عددين متماثلين ، نقتصر منهما على واحد . وإن تماثل الكل اكتفينا بواحد وضربناه في أصل المسألة بعولها ، وكل عددين متداخلين نقتصر على أكثرهما ، وإن تداخلت كلها ، اكتفينا بأكثرها وضربناه في أصل المسألة بعولها ، وكل متوافقين [ ص: 66 ] نضرب وفق أحدهما في الآخر ، فما بلغ ضربناه في أصل المسألة . وإن توافق الكل ففيه طريقان للفرضيين . قال البصريون : نقف أحدهما ونرد ما عداه إلى جزء الوفق ، ثم ننظر أجزاء الوفق ، فنكتفي عند التماثل بواحد ، وعند التداخل بالأكثر ، وعند التوافق ، نضرب جزء الوفق من البعض في البعض . وعند التباين ، نضرب البعض في البعض ، ثم نضرب الحاصل في العدد الموقوف ، ثم ما حصل في أصل المسألة بعولها . وقال الكوفيون : نقف أحد الأعداد ونقابل بينه وبين آخر ، ونضرب وفق أحدهما في جميع الآخر ، ثم نقابل الحاصل بالعدد الثالث ، ونضرب وفق أحدهما في جميع الآخر ، ثم نقابل الحاصل بالعدد الرابع ونضرب وفق أحدهما في جميع الآخر ، ثم نضرب الحاصل في أصل المسألة بعولها وتسمى صورة توافق الأعداد : المسائل الموقوفات . وإن كانت الأعداد متباينة ، ضربنا عددا منها في آخر [ ثم ] ما حصل في ثالث ، ثم ما حصل في الرابع ثم ما حصل في أصل المسألة بعولها . وإن شئت ضربت أحدها في أصل المسألة بعولها ، ثم ما يحصل في الثاني ، ثم في الثالث ، ثم في الرابع . وإذا لم يكن بين السهام وعدد الرءوس ، ولا بين أعداد الرءوس موافقة ، سميت المسألة : صماء ، ولا فرق في الأعداد المتوافقة بين عدد وعدد ، فتقف أيها شئت ، والعدد الذي تصح منه المسألة بعد تمام العمل لا يختلف . فإن حصل اختلاف ، فاستدل به على الغلط ، وإن وافق أحد الأعداد الثلاثة الآخرين والآخران متباينان ، لم يجز أن نقف إلا الذي يوافقهما ، ويسمى هذا الموقوف : المقيد .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية